بقلم المستشارة/ فاطمة يوسف
الحق فى الرؤية والاستضافة حال الطلاق بين الوالدين، حيث أكدت المادة (91) ثبوت هذا الحق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين فى وقت واحد، وذلك بواقع 12 ساعة أسبوعيا بحد أقصى، مع جوازيه مبيت الصغير بحد أقصى يومين شهريا.
وأتاح مشروع القانون، الرؤية الإلكترونية ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
وفى هذا الصدد، ننشر تفصيلا المادة (91) فى بنودها المختلفة والتى تنظم هذا الحق حيث تقضى بالأتى:
(أ) يثبت الحق فى الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين فى وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.
(ب) وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بيم الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، على أن تكون الرؤية فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.
(ج) ويراعى القاضى حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن فى استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضى القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن فى الميعاد المقرر.
وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل على 8 ساعات ولا تزيد على 12ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق فى الرؤية والاستضافة فى الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز 7 أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق فى الاستضافة .
وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
(د) ويسقط الحق فى الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقه الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
(ه) ولا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
(و) مع مراعاة أحكام البنود السابقة، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداءً من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك.
يجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها
0 التعليقات :
إرسال تعليق