اعاده مسكن الزوجيه عن طريق التمكين


 

بقلم المستشارة /نهي  الجندي اغا 

الواقع والحقيقة يؤكدان أن قرارات التمكين من مسكن الزوجية التى تصدر لصالح الزوجات تحولت فى أيامنا هذه إلى سيف مسلط على رقابهن، وذلك عقب لجوء الكثير من الأزواج إلى طرق ملتوية مغلفة بالشكل القانونى أو ما يُطلق عليها بالحيل القانونية التى تكون عائقاَ تمنع الزوجة من تنفيذ قرارات التمكين.


خبراء القانون المتخصصون فى الشأن الأسرى أن قرارات التمكين، أصبحت حبراَ على ورق لا يمكن للزوجة الحاضنة المتضررة تنفيذها بعد عملية تحايل الزوج على القانون وكذا الالتجاء إلى طرق غير مشروعة من أجل إعاقة تنفيذ قرارات التمكين أو القانون بدعوى عدم أحقية الزوجة فى التمكين من الشقة بمفردها وأن الأمر ليس من حقها من الأساس.حيلة بيع الشقة لأخر

فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.


حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة

وهناك حيلة أخرى شهيرة ففى حالة ملكية الزوج لمسكن الزوجية «الشقة» فإن القانون المصرى منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى الزوجة أمام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.


حلول عملية لكشف الحيل وتجنبها

وعن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل - تقول «عدلى»  - فى هذه الحالات تقوم الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشقة»، ولكنها فى جميع الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضى، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها فى موقف قوى أما فى حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها فى التمكين.فى حالة الطلاق

أما فى حالة «الطلاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك.


شاركه

عن احمدعبدالكريم

عالم العلم والمعرفة
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات :

إرسال تعليق

disqus

disqus